|
ضوابط اصدار تراخيص
مزاولة التجارة
من
الغرف التجارية تطبيقا لنص المادة الثالثة من
القانون
رقم 34 لسنه 1976 فى شآن السجل التجارى
والتى وفق عليها من مجلس ادارة الاتحاد فى
2/8/1976
والمعتمدة من وكيل الوزارة لشئون التجارة الداخلية
فى 17/8/1976
نصت
المادة الثالث من القانون رقم 34 لسنه 1976 فى شآن
السجل التجارى على انه يشترط فيمن يقيد فى السجل
أن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة
من الغرفة التجارية المختصة .
ويقترح الاتحاد العام للغرف التجارية الضوابط
التالية التى يتم بمقتضاها اصدار تراخيص المزاولة
.
أولاً : يقدم طلب الترخيص بمزاولة التجارة من
الأفراد أو الشركات والجمعيات التعاونية التى ترغب
فى مزواله التجارة إلى الغرفة التجارية الكائن
بدائرة اختصاصها الحلا والمركز الرئيسى للشركة أو
فروعها أو وكالاتها على النموذج الذى يعد لهذا
الغوض ويكون الطلب موقع عليه من الطالب أو مدير
الشركة أو الجمعية أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى .
بالنسبة للافراد :
1]
اسم طالب الترخيص وميلاده وجنسيته ومحل اقامته
وبطاقته .
2] عنوان المحل أو المكتب الذى اعده لمزاولة
النشاط .
3] نوع النشاط التجارى الذى يرغب الترخيص له
بمزاولته .
4] قيمة رأس المال المخصص للمشروع .
على أن يرفق بالطلب
أ]
عقد ايجار بأسم الطالب للمحل أو المكتب الذى يرغب
فى مزاولة النشاط به وإيصال تأمين النور او ما
يثبت ملكية العين .
ب] ترخيص صادر من الجهات المختصة بالنسبة للأنشطة
التى يتطلب مزاولتها الحصول على رخص صناعية أو
صحية أو ما يثبت السير فى الحصول على هذا الترخيص
.
ج] اى مستندات اخرى تثبت صحة النشاط المزمع
مزاولته .
بالنسبة للشركات
1]
اسم الشركة ونوعها .
2] غرض الشركة ورأسمالها .
3] مدة الشركة وتاريخ بدء الشركة انتهائها .
4] عنوان المركز الرئيسى للشركة وعناوين الفروع
التابعة لها .
5] اسماء الشركاء المتضامنين واعمارهم وجنسيتهم
وصفتهم .
6] اسم مدير الشركة أو المفروض بالإدارة.
على ان يرفق بالطلب
1]
اسم الجمعية ورقم تسجيلها وتاريخ شهرها.
2] الغرض من الجمعية ورأسمالها .
3] عنوان الجمعية [ مركز عام أو فرع ]
4] اسماء مجلس إدارة الجمعية .
5] اسم مدير الجمعية أو المفوض بإدارتها.
على ان يرفق بالطلب
:
1]
نظام الجمعية
2] عقد الايجار بأسم الجمعية .
ثانياً :
يشترط فيمن يرخص له فى
مزاولة مهنة التجارة من الأفراد والشركاء
المتضامنين فى شركات الاشخاص.
أ]
ان يكون متمتعاُ بجنسية جمهورية مصر العربية .
ب] ان تتوافر فيه الاهلية التجارية .
ج] الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مخلة
بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بشئون التموين
والتجارة أو بعقوبة الحبس فى احد الجرائم المذكورة
فى حالة العدد ، وذلكما لم يكن قد رد اليه اعتباره
.
د] الا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يرد اليه
اعتباره .
ه] الا يكون قد سبق فصلة بحكم تأديبى من احدى
الوظائف العامة أو اسقط عنه عضوية احد المجالس
العامة وذلك لاسباب تصل بالذمة أو الأمانة ما لم
يكن قد انقضت على ذلك مدة خمس سنوات .
وبالنسبة للشركة التى يوجد بها عنصر اجنبى يتعين
ان يصدر الترخيص بأسم الشريك المتضمن المصرى .
ثالثاً :
ستثبت المعاينة الفعلية بمحضر بمعرفة لجنة تشكيل
لهذا الغرض برئاسة احد أعضاء مجلس إدارة الغرفة
على ان يراعى فى المعاينات ما يلى :
1]
ان يكون المحل أو اكتب المعد لمزاولة النشاط
التجارى به مجهزا لما خصص له ومناسبا حجمه ومرقعه
مع النشاط المطلوب .
2] مطابقة المستندات والبيانات المقدمة للواقع .
3] مراعاة القواعد العامة للمعاينات والمعتمدة من
السيد وزير التموين 1972 .
رابعاً :
يصدر ترخيص المزاولة
على النموذج باعتماد من رئيس الغرفة أو أحد أعضاء
المجلس الذى يفوض فى ممارسة هذا الاختصاص وذلك
بناء على قرار لجنة الترخيص بالمزاولة وتقيد
التراخيص بأرقام مسلسة سنوية تبدأ من أول يناير
وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام .
وتبلغ نماذج توقيعات المختصين باعتماد التراخيص
لمصلحة التسجيل التجارى والاتحاد العام للغرف
التجارية.
|